للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي حميد، لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل، لأنه قتل مع علي وصلى عليه عليّ، فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا، فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا لما روى وائل، ثبت القول بذلك، ولم يجز خلافه مع ما قد شده من طريق النظر، وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها.

ثم اختلفوا في القعود الأخير في الصلاة، فلم يخل من أحد الوجهين من أن يكون سنة أو فريضة.

فإن كان سنة، فحكمه حكم القعود الأول، وإن كان فريضة، فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين. فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد . وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي .

١٤٥٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم: أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ثم يجلس عليها (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٤ (٢٩٣١) عن وكيع عن محل عن إبراهيم به.