للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فلهذا الذي ذكرنا استحببنا ما روي عن عبد الله لتشديده في ذلك ولاجتماعهم عليه، إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهد.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.


= وأخرجه الطيالسي (٣٠٤)، وأحمد (٤١٦٠)، والنسائي ٢/ ٢٣٨، وابن خزيمة (٧٢٠)، وابن حبان (١٩٥١) من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق به.