فما ينبغي لأحد خلافهم لو لم يكن روي في ذلك عن النبي ﷺ شيء فكيف وقد روي عنه ﷺ ما يوافق فعلهم ﵃؟ فإن أنكر منكر ما روينا عن أبي وائل عن علي ﵁: أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين، وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله واحتج لما أنكر من ذلك.
١٥٢٤ - بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة (ح)
وبما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قلت لأبي وائل: أتحفظ التكبير؟ قال: نعم قال: قلت: فالتسليم؟ قال: واحدةً (١).
قال: فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا وعبد الله ﵄ يسلمان اثنتين؟.
أفترى عَمَّن حفظ الواحدة عن غيرهما، وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى؟.
ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين.
قيل له: إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده، ولا في متنه، وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود، والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة، من السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين منهم إبراهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفيفة ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين.