للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها" (١).

قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول. وقد روي هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا:

١٥٣٥ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا معاذ بن الحكم، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم … فذكر مثل حديث أبي بكرة، عن أبي داود، عن ابن المبارك، قال معاذ: فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعا؟ فقال كلاهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها" (٢).

واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد.

١٥٣٦ - بما قد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم، قالا: ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر، قال حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد.


(١) إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.