للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا، فقلدوه وجعلوه أصلا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فافترقوا على فرقتين، فقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين منهن، وفي آخرهن.

وكان قول رسول الله : الوتر ركعة من آخر الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن تكون ركعة مع شفع قد تقدمها وذلك كله وتر، فتكون تلك الركعة وترا للشفع المتقدم لها.

وقد بين ذلك ما قد رواه بعضهم عن ابن عمر:

١٥٤٦ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك صلاتك (٣).


= وأخرجه أحمد (٢٨٣٦)، ومسلم (٧٥٣) (١٥٥)، وأبو عوانة ٢/ ٣٣٤، وأبو يعلى (٥٧٥٦، ٥٧٥٧)، والبيهقي ٣/ ٢٢ من طرق عن همام به.
(١) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وداود بن علي ، كما في النخب ٦/ ٣٥٠.
(٢) قلت: أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، وعمر بن عبد العزيز، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية والشافعي في قول، والحسن بن حي، ومالكا ، كما في النخب ٦/ ٣٥٥.
(٣) إسناده صحيح
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩١ من طريق يحيى بن سعيد، وابن عون عن نافع به.