للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الترمذي عقب الحديث: «هكذا حدثنا محمود بن غيلان، عن أبي داود فقال (أمين نفسه)، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: (أمير نفسه) أو (أمين نفسه) على الشك.

وهكذا رُوي من غير وجه عن شعبة (أمين) أو (أمير نفسه) على الشك» (١).

قلت: رواية أحمد بن حنبل ومن معه (أمير نفسه) بدون شك أولى من رواية من رواه بالشك.

قال صاحب «العرف الشذي»: «إن مراد الحديث أنه أمير نفسه قبل الشروع في الصوم، وفي بعض الألفاظ (أمين نفسه) وظني أنه تصحيف من الناسخين» (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) الترمذي (٣/ ١٠٠) ثم قال: «وحديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي . وغيرهم: أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي».
(٢) «العرف الشذي» (٢/ ١٦٩).

<<  <   >  >>