للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري أن سميًّا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، فإن غلبها الدم استثفرت وتوضأت لكل صلاة وصلت» (١).

قال ابن قرقول: «قول سعيد: «تغتسل من ظهر إلى ظهر» كذا رواه مالك من غير خلاف، إلا أن مالكًا قال: وما أراه إلا (من طهر إلى طهر) بطاء مهملة، وأن الذي حدثني غلط على سعيد فيه، وكذا أصلحه ابن وضاح، وقد رُوِيَ عن سعيد أنه قال: تغتسل المستحاضة إذا انقطع عنها الدم، ورُوِيَ عنه أيضًا أنه قال: تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر، قلت: وهذا عنه أصح وأشهر» (٢) اه. والله أعلم.


(١) الدارمي (٨٤٢).
(٢) «مطالع الأنوار» (٢/ ٢٢٠) وهذا هو قول القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٣٣٣).

<<  <   >  >>