للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي عياض: «قوله: (فإذا قام وحده فليطل ما شاء) كذا لهم وعند بعضهم (فليصل ما شاء) والأول أوجه، فأما في الحديث الآخر (فليصل كيف شاء)» (١).

وذكر في موضع آخر أن من رواه عن مالك بلفظ (فليصل) فقد صحف.

قال : «قوله: (فإذا صلى وحده فليطول ما شاء) وفي بعضها (فليطل)، ووقع في رواية الدباغ من رواية ابن القاسم (فليصل) بالصاد والمحفوظ الأول وهو الذي في سائر الأصول والموطآات، وهو إنما أخبر عن تطويل الصلاة وتخفيفها لا عن تكثير الصلاة، وهو تصحيف من رواية من روى فليطل» (٢).

قال ابن حجر: «قوله: (فليطوِّل ما شاء)، ولمسلم (فليصل كيف شاء) أي مخففًا ومطولًا» (٣)، والله أعلم.


(١) «مشارق الأنوار» (١/ ٣٢٣)، ونحوه في «مطالع الأنوار» لابن قرقول (٣/ ٢٨٧).
(٢) المصدر السابق (١/ ٣٢٥).
(٣) «فتح الباري» (٢/ ١٩٨).

<<  <   >  >>