للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحفه أحد الرواة فقال: (حبب إلينا)، أورده الطحاوي، وأورد فيه حديثًا في النهي عن السمر بعد العشاء، ثم حاول أن يجمع بين الحديثين فقال: (ففي هذا الحديث أن رسول الله حبَّبَ لهم السمر بعد العشاء الأخيرة، وفي الحديث الأول أنه كان يكره ذلك، فوجهه عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة، وحبَّبَ لهم ما هو قربة .. ) (١).

قلت: لا حاجة للتكلف في الجمع بين الحديثين؛ إذ ليس بينهما تعارض، إنما هو تصحيف جاز عليه فذهب إلى تأويله، والله تعالى أعلم.

المثال التاسع:

حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : «أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء»، وصحَّف بعضهم (الحياء) إلى (الحناء).

قال ابن حجر الهيتمي: «وروي (الحناء) بالنون وهو وإن وقع في التِّرمذي تصحيف كما بينته في «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره»، فإن جمعًا يمنيين زعموا حِلَّ الحِناء للرجال وصنفوا فيه وقل أدبهم على بقية علماء المذهب، وخضب اللحية سنة لم تعرف لغير نبينا فلا يصح حمل تلك الرواية المصحَّفة عليه» (٢).

المثال العاشر:

قال أبو الدرداء : ليس على سارق الحمَّام قطع.

أورده ابن أبي شيبة في باب الرجل يدخل الحمَّام فيسرِق ثيابًا.


(١) انظر ح رقم (٩٨).
(٢) انظر ح رقم (١٠٨).

<<  <   >  >>