للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان (١)، دعا بماء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمين إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ نحو وضوئي. هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".

قال ابن شهاب: وكان عُلماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.

وروى أبو داود (٢)، من حديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "مسح رأسه ثلاثًا" قال (٣): وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، قالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.

النسائي (٤)، عن شعبة عن حبيب وهو ابن زيد قال: سمعت عبَّاد بن تميم يحِدِّث عن جدته (٥) وهي أمّ عمارة بنتُ كعب، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ فأُتِيَ بماء في إناءٍ قَدْرَ ثُلُثَي المُدِّ" قال شُعْبةُ فأحفظ أنَّه غسل ذراعيه وجعل يَدْلُكُهُمَا ومسح أذنيه باطنهما ولا أذكر أنه مسح ظاهرهما.


(١) الأصل: عن حمران مولى عثمان دعا عفان دعا بماء ... وفي (د) حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان.
(٢) أبو داود: (١/ ٧٩) (١) كتاب الطهارة (٥٠) باب صفة ضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٠٧).
(٣) أبو داود: (١/ ٨٠).
(٤) النسائي: (١/ ٥٨) (١) باب الطهارة (٥٩) باب القدر الذي يكتفي به الرجل عن الماء للوضوء رقم (٧٤).
(٥) النسائي: "جدتي": أم عمارة جدة عباد بن تميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>