للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر النسائي (١)، عن ابن عباس قال: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغسل يديه، ثم مضمض وأستنشق من غرفةٍ واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرةً مرةً ومسح برأسه وأذنيه مرة" وزاد في أخرى (٢) "مسح باطنهما بالسبّاحتين وظاهرهما بإبهاميه".

مسلم (٣) عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "توضأ، فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه (٤) وغسل رجليه حتى أنقاهما".

الترمذي (٥)، صَ عمانَ بن عفان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يخلل لحيته" قال: هذا حديث حسن صحيح.

النسائي (٦)، ص لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأتَ فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع".

مسلم (٧)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء الطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إلى القوم، وأعقابهما تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا


(١) النسائي: (١/ ٧٣) (١) باب الطهارة (٨٤) مسح الأذنين - رقم (١٠١).
(٢) النسائي. (١/ ٧٤).
(٣) مسلم. (١/ ٢١١) (٢) كتاب الطهارة (٧) باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٩).
(٤) في مسلم: (ومسح برأسه بماء غير فضل يده) ومعناها أن مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه ماء يديه.
(٥) الترمذي: (١/ ٤٦) أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - رقم (٣١).
(٦) النسائي: (١/ ٧٩) (١) كتاب الطهارة (٩٢) الأمر بتخليل الأصابع - رقم (١١٤).
(٧) مسلم (١/ ٢١٤) (٢) كتاب الطهارة (٩) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - رقم (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>