للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري، (١) عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: "كنَّا لا نَعُدُّ الكُدرة والصُّفرة (٢) شيئًا".

أبو داود (٣)، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا لا نعد رؤية (٤) الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا.

أم الهذيل: هي حفصة بنت سيرين.

قال البخاري (٥): وكن نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجة (٦) فيها الكُرْسُفُ والصُّفرة (٧)، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء.

الكرسف: القطن.

مسلم (٨)، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاضُ (٩) فلا أطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال، لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة، فدعى الصلاة، فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي.

زاد الترمذي. (١٠)، "وتوضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".


(١) البخاري: (١/ ٥٠٧) (٦) كتاب الحيض (٢٥) كتاب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض رقم (٣٢٦).
(٢) الكدرة والصفرة: أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
(٣) أبو داود: (١/ ٢١٥) (١) كتاب الطهارة: (١١٩) باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر - رقم (٣٠٧).
(٤) (رؤية): ليست في أبي داود.
(٥) البخاري: (١/ ٥٠٠) (٦) كتاب الحيض (١٩) باب إقبال المحيض وإدباره - رواه معلقًا وقد رماه مالك في الموطأ (١/ ٥٩) (٢) كتاب الطهارة: (٢٧) باب طهر الحائض - (٩٧).
(٦) الدّرْجة المراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيئًا أم لا.
(٧) البخاري: (وفيه الصفرة).
(٨) مسلم: (١/ ٢٦٢) (٣) كتاب الحيض (١٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، - رقم (٦٢).
(٩) أستحاض: الإستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وإنه يخرج من عرق يقال له العذل.
(١٠) الترمذي: (١/ ٢١٧) - أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة - رقم (١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>