للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود (١)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود (٢) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".

وعنها (٣) أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".

عن عكرمة (٤)، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".

وعن زينب (٥) بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء (٦)، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".

وعن عائشة (٧)، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله


(١) أبو داود: (١/ ١٩٧) (١) كتاب الطهارة (١١٠) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (٢٨٦).
(٢) في أبي داود: (فإنه دم أسود).
(٣) أبو داود: (١/ ١٩١ - ١٩٢) (١) كتاب الطهارة (١٠٨) باب في المرأة تستحاض - رقم (٢٨٠).
(٤) أبو داود: (١/ ٢٥٠) (١) كتاب الطهارة (١١٨) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث رقم (٣٠٥).
(٥) أبو داود: (١/ ٢٠٥) (١) كتاب الطهارة (١١١) باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - رقم (٢٦٣).
(٦) أبو داود: (تهرق الدم) وكذا (ف).
(٧) أبو داود: (١/ ٢٠٧) (١) كتاب الطهارة (١١٢) باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>