للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابر بن عبد الله (١) قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي الظُّهر بالهَاجِرَةِ (٢)، والعَصْرَ والشمسُ مرتفعة (٣)، والمَغْرِبَ إذا وجبت (٤)، والعِشَاءَ أحيانا يُؤَخِّرُهَا، وأحيانًا يُعَجِّلُ، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا، أو (قال) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِيها بِغَلَسٍ". خرجَّه البخاري (٥) ولم يقل "كانوا".

مسلمِ (٦)، عن أبي برزة قال: "كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوخْرُ العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ويَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَها، والحديثَ بَعْدَهَا"، وذكر تمام

الخبر.

مسلم (٧)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغلَبنَّكُمُ الأعرَابُ على اسْمِ صَلَاتِكُمْ العِشَاءَ، فإنها في كتابِ اللهِ العِشَاءُ، وإنها تعْتِمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ".


(١) مسلم: (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (٢٣٣).
(٢) الهاجرة. شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال، قبل سميت هاجرة: من الهجرة وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.
(٣) مسلم: (والشمس نقية).
(٤) وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط، وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى: {حتى تَوارَتْ بِالحِجِابِ}.
(٥) البخاري: (٢/ ٥٦) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (٢١) باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا - رقم (٥٦٥).
(٦) مسلم: (١/ ٤٤٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (٢٣٧).
(٧) مسلم: (١/ ٤٤٥) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب وقت العشاء وتأخيرها - رقم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>