للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يصلون (١) لكم، فإن أصابوا فلكم -يعني ولهم (٢) - وإن أخطأوا فلكم وعليهم".

مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله "أن مُعاذَ بن جبل كان يُصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة (٤)، ثم يرجع إلى قومِهِ فيُصلي بهم تلك الصلاة".

وفي رواية (٥) "المغرب" بدل من العشاء الآخرة.

وعن أبي هريرة (٦) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" قال: "إذا أمّ أحدكم النَّاس فليُخفف فإن فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ وإذا صلَّى وحدهُ فليُصلِّ كيف شاء".

وعن عثمَان بن أيى العاص (٧)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أُمَّ قومك"، قال: قلتُ: يا رسول الله! إني أجد في نفسي شيئاً، قال: "ادْنُهْ، فَجَلَّسَنِي بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثدييَّ. ثم قال: "تَحوَّل" فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: "أُمَّ قومك، فمن أَمَّ قوماً فليخفف فإن فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريضَ، وإن فيهم الضعيفَ، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء ".

وعن أبي مسعُود الأنصاري (٨) قال: جَاءَ رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله


(١) أي الأئمة.
(٢) (يعنى ولهم): ليسِت فى البخاري.
(٣) مسلم: (١/ ٣٤٠) (٤) كتاب الصلاة (٣٦) باب القراءة في العشاء - رقم (١٨٠).
(٤) في مسلم: (العشاء الآخرة).
(٥) لم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم، وهى عند أبي عوانة والطحاوي وعبد الرزاق، أشار إلي ذلك ابن حجر في فتح الباري: (٢/ ٢٢٧).
(٦) مسلم: (١/ ٣٤١) (٤) كتاب الصلاة (٣٧) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - رقم (١٨٣).
(٧) مسلم: الموضع السابق - رقم (١٨٦).
(٨) المصدر السابق (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>