للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكثرة السجود (١) فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً، وحطّ عنك بها خطيئة".

البخاري (٢)، عن مالك بن الحويرث، "أنَّهُ رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلَّي فإذا كان في وترِ من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً".

أبو داود (٣)، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزَّال، قالوا: ثنا عبد الرزَّاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال: أحمد بن حنبل - "أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يَده".

وقال أحمد بن محمد المروزى: "نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة".

وقال ابن رافع: "نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يديه".

وذكر في باب الرفع من السجدة (٤).

قال ابن عبد الملك: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة".

النسائي (٥)؛ عن ابن عمر قال: "من سنة الصلاةِ أن ينصب القدم (٦) اليمنى، واستقبالُهُ بأصابعِهَا القبلَةَ والجلُوسُ على اليُسْرَى".


(١) مسلم: (السجود لله).
(٢) البخاري: (٢/ ٣٥٢) (١٠) كتاب الأذان (١٤٢) باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض - رقم (٨٢٣).
(٣) أبو داود: (١/ ٦٠٤ - ٦٠٥) (٢) كتاب الصلاة - (١٨٧) باب كراهية الإعتماد على اليد في الصلاة - رقم (٩٩٢).
(٤) أبو داود: (وذكره في باب الرفع من السجود).
(٥) النسائي: (٢/ ٢٣٦) (١٢) باب التطبيق (٩٦) باب الإستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد - رقم (١١٥٨).
(٦) النسائي: (أن تنصب القدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>