للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي (١)، عن ابن عمر - في إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد -

قال: "وأشار بأصبُعِهِ اليمني التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها".

أبو داودا (٢)، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"كان يُشير بأصبُعه إذا دعا، ولا يحركها".

وعنه (٣)، أنه "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى".

وعنه (٤)، في هذا قال: "لا يُجاوز بصره إشارته".

النسائي (٥)، عن وائل بن حُجْر، ووصف جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد قال: "ثم قعد وافترش رجلَهُ اليسرى، ووضع كفَّهُ اليسرى على فخذهِ، وركبتِهِ اليسرى، وجعل حَدّ مِرفقِهِ الأيمن على فخذه اليمني، ثم قبض اثنتين من أصابعِهِ، وحلَّقَ حلقةً ثم رفَعَ أصبعهُ فرأيتهُ يُحركها يدعو بها".

وقال عن نُمَيْر الخُزاعي (٦): "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعداً في الصلاةِ واضعاً يده (٧) اليمني على فخذه اليمنى، رافعاً أُصبَعهُ السبّابةَ قد


(١) النسائي: (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧) (١٢) كتاب التطبيق (٩٨) باب موضع البصر في التشهد - رقم (١١٦٠)
(٢) أبو داود: (١/ ٦٠٣) (٢) كتاب الصلاة (١٨٦) باب الإشارة في التشهد - رقم (٩٨٩)، راجع مشكاة المصابيح (٩١٢).
(٣) أبو داود: الموضع السابق.
(٤) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٩٠).
(٥) النسائي: (٢/ ١٢٦، ١٢٧) (١١) كتاب الإفتتاح (١١) باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - رقم (٨٨٩).
(٦) النسائي: (٣/ ٣٩) (١٣) كتاب السهو (٣٨) باب إحناء السبابة في الإشارة - رقم (١٢٧٤).
(٧) النسائي: (ذراعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>