للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي طريق آخر (١) "إذا سلَّم أحَدُكم فَلْيَلْتَفِتْ إلى صاحِبهِ ولا يوُمِئْ بيدِهِ".

أبو داود (٢)، عن وائل بن حُجْر قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - "فكان يُسلم عن يمينه (٣)، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله".

النسائي (٤)، عن عبد الله بن مسعود أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يُسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمَةُ الله وبركاته (٥) حتى يُرى بياض خدِّه الأيمن، وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".

مسلم (٦)، عن السّدي قال: سألتُ أنسًا: كيف أنصَرِف إذا صليتُ عن يميني أو عن يساري؟ قال: "أمَّا أنا فأكثرُ ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرفُ عن يمينه".

وعن ابن عباس (٧): "أنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرفُ الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنتُ أعلمُ إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتُهُ".


(١) مسلم - رقم (١٢١).
(٢) أبو داود: (١/ ٦٠٦، ٦٠٧) (٢) كتاب الصلاة (١٨٩) باب في السلام - رقم (٩٩٦).
(٣) في أبي داود: (وعن شماله حتى يرى بياض خده).
(٤) النسائي: (٣/ ٦٣، ٦٤) (١٣) كتاب السهو (٧١) كيف السلام على الشمال - رقم (١٣٢٥).
(٥) (وبركاته): ليست في النسائي.
(٦) مسلم: (١/ ٤٩٢) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٧) باب جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين والشمال - رقم (٦٠).
(٧) مسلم: (١/ ٤١٠) (٥) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٢٣) باب الذكر بعد الصلاة - رقم (١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>