للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم - "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدٍ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد، والسلام كما قد علمتُم".

أبو داود (١)، عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ لا يحلُّ لأحد أن يفعلهُنَّ: لا يؤمُّ رجل (٢) فيخُصُّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهُم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يُصلي وهو حقِنٌ (٣) حتى يتخفَّف".

وعن أنس (٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "حضَّهُم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".

الترمذي (٥)، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ، وتحريمُها التكبير، وتحليلها التسليم". قال أبو عيسى: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

مسلم (٦) عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كنَّا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَامَ توُمئُونَ بأَيديكم كأنها أذنَابُ خيل شُمسٍ؟ وإِنما (٧) يكفي أحدكم أن يضع يدهُ على فخذه ثم يسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله".


(١) أبو داود: (١/ ٦٩، ٧٠) (١) كتاب الطهارة (٤٣) باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ - رقم (٩٠).
(٢) أبو داود: (لا يؤم رجل قومًا).
(٣) حقن: الحاقن: هو الذي حبس بوله.
(٤) أبو داود: (١/ ٤١٣) (٢) كتاب الصلاة (٧٧) باب فيمن ينصرف قبل الإِمام - رقم (٦٢٤).
(٥) الترمذي: (١/ ٨، ٩) (١) أبواب الطهارة (٣) باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور - رقم (٣).
(٦) مسلم: (١/ ٣٢٢) (٤) كتاب الصلاة (٢٧) باب الأمر بالسكون في الصلاة - رقم (١٢٠).
(٧) مسلم: (إنما) بدون واو.

<<  <  ج: ص:  >  >>