للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم - عن المسح في الصلاة؟ فقال: "واحدةٌ".

وعنه (١)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، في الرجل يُسوِّي التراب حيثُ يسجد، قال: "إن كنت فاعِلًا، فواحدة".

البخاري (٢)، عن أبي هريرة - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قامَ أحَدُ كم إلى الصلاةِ، فلا يبزق (٣) أمامه، فإنَّما يُناجي الله -عَزَّ وَجَلَّ- مادام في مُصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليْبصُق (٤) عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِه فيدفنها".

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نُخَامَةً في قبلةِ المسجد، فأقبلَ على الناس فقال: "ما بالُ أحدِكُم يقومُ مستقبل ربِّه فَيَتَنَخَّعُ أمامهُ؟ أيحبُّ أحدُكُمْ أن يُسْتَقْبلَ فَيُتَنَخَّعُ في وجهه؟. فإذا تنخعَّ أحدكم فليتنخعْ عن يساره، أو (٦) تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا".

ووصف القاسم بن مهران فتفل في ثوبِه، ثم مَسَحَ بعضَهُ على بعضٍ.

وعن عبد الله بن الشخير (٧)، أنه صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فتنخَّع فدلكها برجله اليسرى (٨) ".


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٩).
(٢) البخاري: (١/ ٦١٠) (٨) كتاب الصلاة (٣٨) باب دفن النخامة في المسجد - رقم (٤١٦).
(٣) البخاري: (يبصق).
(٤) (د): وليبزق.
(٥) مسلم: (١/ ٣٨٩) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٣) باب النهي عن البصاق في المسجد - رقم (٥٣).
(٦) (ف): (و) بدل (أو) والحرف (أو) ليس في (د).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٩).
(٨) مسلم: (بنعله اليسرى).

<<  <  ج: ص:  >  >>