للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن طاوس (١)، قال: قلنا لابن عباس في الإِقعاء (٢)، على القدمين فقال:

هي السُّنة، فقلنا: إنَّا لنراه جَفَاءً بالرَّجُلِ. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أبي هريرة (٣)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن يُصلِّي الرجل مختصرًا".

وعن كُريْب (٤)، عن ابن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث يُصلِّى، ورأسُهُ معقوصٌ من ورائهِ (٥)، فقام فجعل يَحُلُّهُ، فلما انصرف أقبلَ إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّما مثلُ هذا مثل الذى يُصلِّى وهو مكتوفٌ".

وعن أنس بن مالك (٦)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قُرِّب العشاءُ وحضرتِ الصلاةُ، فابدؤا به قبل أن تُصَلُّوا صلاة المغرب، ولا تعْجَلُوا عن عشائِكُمْ".

وعن ابن أبي عتيق (٧)، تحدَّثتُ أنا والقاسم عند عائشة حديثًا، وكان


(١) مسلم: (١/ ٣٨٠، ٣٨١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٦) باب جواز الإقعاء على العقبين - رقم (٣٢).
(٢) الإقعاء: هو نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) مسلم: (١/ ٣٨٧) (٣) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١١) باب كراهة الإختصار في الصلاة - رقم (٤٦).
(٤) مسلم: (١/ ٣٥٥) (٤) كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود النهي عن كف الشعر - رقم (٢٣٢)
(٥) معقوص من ورائه: في النهاية: أراد أنه إذا كان شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا صار في معنى من لم يسجد، وشبه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.
(٦) مسلم: (١/ ٣٩٢) (٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام - رقم (٦٤).
(٧) مسلم: (١/ ٣٩٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام - رقم (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>