للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.

مسلم (١) عن جابر عبد الله؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يخطبُ قائمًا يومَ الجمُعة فجاءت عِيرٌ من الشَّام فانفتَلَ النَّاسُ إليها، حتى لم يبقَ إلا اثنا عشرَ رُجلًا، فأُنزلَت هذه الآية (٢) {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

البخاري (٣)، وعن السائب بن يزيد قال: "إنَّ الأذان يوم الجُمعةِ كان أولهُ حين يجِلسُ الِإمامُ يومَ الجمعِة على المنبرِ، في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمَر، فلمَّا كان في خلافة عثمان -وكثروا- أمَر عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذان الثالثِ، فاُّذِّنَ به على الزَّوراءِ فثبتَ الأمر على ذلك ".

وفي طريق أخرى (٤)، "الثاني" بدل "الثالث".

وفي أخرى (٥)، "لم يكن للنبي- صلى الله عليه وسلم - مؤْذِّنٌ غيرَ واحد".

وقال أبو داود (٦)، عن السائب أيضًا "كان يؤْذِّن بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، على باب المسجد، وأبي بكر وعمر" وذكر الحديث.

وقال النسائي (٧)، "كان بلال يؤُذنُ إذا جَلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه


(١) مسلم: (٢/ ٥٩٠) (٧) كتاب الجمعة (١١) باب في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} - رقم (٣٦).
(٢) في مسلم: (هذه الآية التي في الجمعة).
(٣) البخاري: (٢/ ٤٦١) (١١) كتاب الجمعة (٢٥) باب التأذين عند الخطبة - رقم (٩١٦).
(٤) البخاري: (٢/ ٤٦٠) (١١) كتاب الجمعة (٢٤) باب الجلوس على المنبر عند التأذين - رقم (٩١٥).
(٥) البخاري: (٢/ ٤٥٩) (١١) كتاب الجمعة (٢٢) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة - رقم (٩١٣).
(٦) أبو داود: (١/ ٦٥٥، ٦٥٦) (٢) كتاب الصلاة (٢٢٥) باب النداء يوم الجمعة - رقم (١٠٨٨).
(٧) النسائي: (٣/ ١٠١) (١٤) كتاب الجمعة (١٥) باب الأذان للجمعة - رقم (١٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>