للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم - على المِنْبر يوم الجُمُعة، فإذا نَزَلَ أَقَامَ، ثم كان كذلك في زمن أو بكر وعُمر" (١).

مسلم (٢)، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ، وذُكِرَ له المنبر، قال: أرسَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأةٍ "أن مُرِي (٣) غُلامَكِ النَّجَار، يعْمَلْ لِى أعوادًا أُكلِّمُ الناس عليها"، فعَمِلَ هذه الثَّلاَثَ الدرجات. وذكر الحديث.

أبو داود (٤)، عن الحكم بن حَزْنٍ الكُلَفِيّ. قال: وَفدْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَابِعَ سبعةٍ، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله؛ زُرناك فادعُ الله لنا بخير، فأمر بنا، (أو مُرْ لنا) (٥) بشيءٍ من التمر، والشَّانُ إذ ذاك دون (٦) فأقمنا بها أيامًا، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام متَوكِئًا على عصى أو قوسٍ، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: "أيها الناس، إنكم لن تطيقوا، أَوْ لَنْ تفعلوا كل ما أُمِرْتُم به ولكن سدِّدوا وأبشروا".

مسلم (٧)، عن جابر بن سَمُرَةَ، "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَخْطُبُ قائمًا، ثم يجلِسُ، ثم يقومُ فيخطُبُ قائمًا، فمن نَبَّأك أنَّهُ كانَ يخطبُ جالسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ والله صلَّيْتُ مَعَهُ أكْثَرَ من ألفيْ صلاةٍ".

وقال أبو داود (٨)، من حديث جابر أيضًا. "يخطب قائمًا، ثم يقعد


(١) في النسائي: (رضى الله عهما).
(٢) مسلم: (١/ ٣٨٦، ٣٨٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٠) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة - رقم (٤٤).
(٣) في مسلم: (انظري).
(٤) أبو داود: (١/ ٦٥٨، ٦٥٩) (٢) كتاب الصلاة (٢٢٩) باب الرجل يخطب على قرس رقم (١٠٩٦).
(٥) (د، ف): أمر.
(٦) دون: أي الحال يومئذ كانت ضعيفة.
(٧) مسلم: (٢/ ٥٨٩) (٧) كتاب الجمعة (١٠) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة - رقم (٣٥).
(٨) أبو داود: (١/ ٦٥٨) (٢) كتاب الصلاة (٢٢٨) باب الخطبة قائمًا - رقم (١٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>