للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة (١)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يومٍ أكثر من أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبداً من النارِ، من يوم عرفةَ، وإنَّهُ ليدنوُ ثمَّ يُبَاهِي بهمُ الملاِلكةَ فيقول: ما أَرادَ هؤلاءِ؟ ".

وعن أبي هريرة (٢) قال: خطنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها (٣) الناس! قدْ فرض اللهُ عليكم الحجَّ فَحُجُّوا" فقال رجل: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ، حتى قالها ثَلاثَاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قُلْتُ: نعم. لوجَبَتْ ولَمَا استطعتُمْ" ثم قال: "ذرُوني ما تركْتُكُم،

فإنِّما هلك من كان قبلكم بكثرة سُؤَالِهِمْ واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتُكم بشئ فأتوا منهُ ما استطعتمُ، وإذا نهيتُكُم عن شيءٍ فدعوهُ".

وقال النسائي (٤)، من حديث ابن عباس: "لو قلتُ: نعم، لوجَبتْ ثمَّ إذاً لا تسمعون ولا تُطعون، ولكنَّهُ حَجَّةٌ واحدةٌ".

مسلم (٥)، عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ يقولُ: "لا يخلُوَنَّ أحدٌ (٦) بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسَافِر المرأة إلا مع ذِي محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غزوةِ كذا وكذا قال: "انطلق فحُجَّ مع امرأتِكَ".

وعن أبي هريرة (٧) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٣٦).
(٢) مسلم: (٢/ ٩٧٥) (١٥) كتاب الحج (٧٣) باب فرض الحج مرة في العمر - رقم (٤١٢).
(٣) في مسلم: (أيها الناس).
(٤) النسائي: (٥/ ١١١) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١) باب وجوب الحج - رقم (٢٦٢٠).
(٥) مسلم: (٢/ ٩٧٨) (١٥) كتاب الحج (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (٤٢٤).
(٦) مسلم: (رجل) وكذا (د).
(٧) مسلم: (٢/ ٩٧٧) (١٥) كتاب الحج (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>