للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم - لِرِعاءِ الإِبل، في البيتُوتَةِ أن يرمُوا يوم النِّحِر، ثم يجمعُوا رمي يومين بعد يَوْمِ النَّحر، فيرمُونَهُ في أحدِهِما.

قال مالكٌ: ظننتُ أَنَّهُ قال في الأوَّلِ منهما ثم يرمون يوم النفر.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (١)، عن أنس بن مالك، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مِنىً، ثم أتى (٢) الجمرة فرمَاهَا، ثم أتى منزِلَهُ (٣) ونحر، ثم قال للِحلاقِ "خذ" وأشار إلى جانبِهِ الأيمن، ثم الأيْسَرِ، ثُمَّ جعل يُعْطيِهِ النَّاسَ.

وفي رواية (٤)، بدأ بالشق الأيمن، فوزَّعَهُ الشَّعرَةَ والشعرتين بين النَّاسِ، ثم قال بالأيسر (٥)، فدفعه إلى أبي طلحة.

وعن أبي هريرة (٦)، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَّ اغْفِرْ للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمُقصِّرين؟ قال: "اللهُمَّ اغفر للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: " اللهُمَّ اغفر للمُحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصِّرين؟ قال: "وللمقصِّرين".

وعن ابن عباس (٧)، قال: قال لي مُعَاويَةُ: أعلمتَ (٨) أنِّي قصَّرْتُ من


= يوماً - رقم (٩٥٥).
(١) مسلم: (٢/ ٩٤٧) (١٥) كتاب الحج (٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق - رقم (٣٢٣).
(٢) مسلم: (فأتى).
(٣) مسلم: (منزله بمنًى).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٤).
(٥) مسلم: (ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: هاهنا أبو طلحة).
(٦) مسلم: (٢/ ٩٤٦) (١٥) كتاب الحج (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير - رقم (٣٢٠).
(٧) مسلم: (٢/ ٩١٣) (١٥) كتاب الحج (٣٣) باب التقصير في العمرة - رقم (٢٠٩).
(٨) د: أما علمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>