للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأس رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقصٍ؟ فقلتُ: لا أعلم [هذه إلا حجةً عليكَ.

أبو داود (١)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما (٢) على النساء التقصير".

أبو داود (٣)، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمْعة، عن أبيه، وعن أُمِّهِ زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعاً ذلك عنها، قالت: كانت ليلتى التي يصير إليَّ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل (٤) عليَّ وهب بن زمعة ودخل (٥) معه رجل من آل أبي أُميةُ متقمِّصيْن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب: "هل أفضت أبا عبد الله؟ " قال: لا، والله يا رسول الله قال: "انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسِهِ ونزع صاحبه قميصه من رأسِهِ، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله قال: "إن هذا يوم، رخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء (٦)، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة (٧)، حتى تطوفوا به".

مسلم (٨)، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ


(١) أبو داود: (٢/ ٥٠٢) (٥) كتاب المناسك (٧٩) باب الحلق والتقصير - رقم (١٩٨٥).
(٢) د: وإنما.
(٣) أبو داود: (٢/ ٥٠٨، ٥٠٩) (٥) كتاب المناسك (٨٣) باب الإفاضة في الحج - رقم (١٩٩٩).
(٤) أبو داود: (ودخل).
(٥) (دخل): ليست في أبي داود.
(٦) (من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء): ليست في أبي داود.
(٧) أبو داود: الجمرة العقبة.
(٨) مسلم: (٢/ ٨٦١) (١٥) كتاب الحج (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً، - رقم (٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>