للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن البراء بن عازب (١) قال: لما حسر (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيتِ، صَالَحَهُ أهلُ مكَة على أن يدخُلَهَا فيُقِيمَ بها ثَلاَثًا ولا يدخُلَهَا إلا بجُلُبَّانِ (٣) السِّلاَحِ، السَّيْف وقِرَابهِ، ولا يخرُج بأحدٍ معهُ من أهلها. ولا يمَنَع أحدًا يمكثُ بها ممن كان مَعَهُ. قال لعلي: "اكتب الشرطَ بيننا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا ما قاضى عليهِ مُحمَّدٌ رسُولُ الله"، فقال المشركون: لو نَعْلَمُا أنَّك رسول الله تابعناك. لكن اكتُبْ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ فَأمَرَ عليًا أن يَمْحَاهَا. فقال علي: لا والله! ما أمحَاهَا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرِنِىِ مكانها" فأراه مكانها فمحَاهَا. فكتب "ابن عبد الله" فأقام بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام: فلمَّا كان اليومُ الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرطِ صاحِبِكَ فأمُرهُ فليخرج، فأخبره بذلك فقال: "نعم" فخرج.

أبو داود (٤)، عن نعيم بن مسعود قال: سمعتُ (٥) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لهما يعني- لرسُوليَ مُسَيْلمة- حين قرأ كتاب مُسَيْلمة: "ما تقُولاَنِ أنتما؟ " قالا: نقول كما قال، قال: "أمَا واللهِ لولا أنَّ الرُّسل لا تُقتل لضربتُ أعناقكما".

البخاري (٦)، عن بَجَالة بن عبدة قال: أتَانَا كِتَابُ عمر بن الخطاب قبل موتِهِ بِسَنَةٍ، فَرِّقُوا بين كُل ذِي مَحْرَم من المجُوسِ، ولم يكن عمر أخذ الجِزْيَةَ من المجُوسِ حتى شهد عبد الرحمن بن عوف "أنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٢).
(٢) في مسلم: (لما أُحْصِرَ) وقال النووي في شرحه: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت.
(٣) (جلبان السلاح): هو ألطف من الجراب يكون من الأدم، يوضع فيه السيف مغمدًا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في الرحل.
(٤) أبو داود: (٣/ ١٩٢) (٩) كتاب الجهاد (١٦٦) باب في الرسل - رقم (٢٧٦١).
(٥) د: قال.
(٦) البخاري: (٦/ ٢٩٧) (٥٨) كتاب الجزية والموادعة (١) باب الجزية والموادعة، مع أهل الذمة والحرب - رقم (٣١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>