للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد النسائي (١)، "وجهزها من عنده".

مسلم (٢)، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن، قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم كان صداقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقُهُ لَأزواجِهِ ثنتى عشرةَ أُوقيةً ونشًّا. قالت: أتدري ما النَّشُّ؟

قلتُ: لا. قالت: نصف أُوقيةٍ قالت: فتلك خمس مائة درهم.

وعن أبي هريرة (٣)، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنىِّ تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال لهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟ فإنَّ في عيونِ الأنصار شيئًا" قال: قد نظرتُ إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أوَاقٍ. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على أربع أوَاقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرض هذا الجبلِ. ما عندنا ما نُعطيك ولكن عسى أن نبعَثكَ في بعثٍ فتصيبُ (٤) منهُ".

قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.

مسلم (٥)، عن سهل بن سعد، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! جئتُ أهَبُ لك نفسي فنظر إليها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّدَ النَّظر منها وصوَّبَهُ، ثم طَأطَأ رسول الله - صلى الله عليه


(١) النسائي: (٦/ ١١٩) (٢٦) كتاب النكاح (٦٦) القسط في الأصدقة - رقم (٣٣٥٠).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٤٢) (١٦) كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (٧٨).
(٣) مسلم: (٢/ ١٠٤٠) (١٦) كتاب النكاح (١٢) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - رقم (٧٥).
(٤) في مسلم: (تصيب).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٤١) (١٦) كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>