للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم - رأسهُ. فلمَّا رأت المرأة أنَّهُ لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: يا رسول الله! إنْ لم يكن لكَ بها حاجة فزوِّجنيها. قال: "هل معك (١) من شيء؟ " فقال: لا. واللهِ يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدتُ شيئًا. ففال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر ولو خاتمًا (٢) من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا (٢) من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداءٌ) فلها نصفُهُ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصنع بإزارِكَ؟ إن لبستَهُ لم يكن عليها منهُ شيءٌ وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء "فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسُهُ قام. فرآهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَليا. فأمر به فدُعى. فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عدّدها) فقال: "تقْرَوهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم. قال: "فاذهب فقد مُلِّكْتَها بما معك من القرآن".

وفي طريق أخرى (٣) "انطلق فقد زوجتُكَها فعلِّمْهَا من القرآنِ".

وعن عقبة بن عامر (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحق الشرط أن يُوفَى (٥) ما استحللتم به الفروج".

البخاري (٦)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأةُ طلاقَ أُخْتِها.


(١) في مسلم: (فهل عندك من شيء).
(٢) مسلم: خاتمٌ.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (٧٧).
(٤) مسلم: (٢/ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٨) باب الوفاء بالشروط في النكاح - رقم (٦٣).
(٥) مسلم: (أن يوفى به).
(٦) البخاري: (٥/ ٣٨٢) (٥٤) كتاب الشروط (١١) باب الشروط في الطلاق - رقم (٢٧٢٧) وهو جزء من حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>