(١) مسلم: (٣/ ١١٧١) (٢١) كتاب البيوع (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (٧٤). (٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧٣). (٣) البخاري: (٤/ ٤٧٢) (٣٤) كتاب البيوع (٩٣) باب بيع المخاضرةِ. - رقم (٢٢٠٧)، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" وقد ذكره عبد الحق في الوسطى عن ابن عباس!. (٤) (المخاضرة): المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. (٥) مسلم: (٣/ ١١٧٨) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (١٠١). (٦) (بيع السنين): هو أن ييع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يُخلق. (٧) البخاري: (٤/ ٥٣٩) (٣٧) كتاب الإجارة (٢١) باب عسب الفحل - رقم (٢٢٨٤). (٨) (عسْب الفحل): ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وأراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. (٩) الدارقطني: (٣/ ٤٧) رقم (١٩٥).