(٢) (قفيز الطحان): هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه. (٣) الترمذي: (٣/ ٥٧٣) (١٢) كتاب البيوع (٤٥) باب ما جاء في كراهية عسب الفحل - رقم (١٢٧٤). (٤) (عن ذلك): ليس في الترمذي. (٥) (فنكرم): بصيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة (فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراء. (٦) مسلم: (٣/ ١١٩٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٨) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (٣٥). (٧) هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب. (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٨). (٩) المعنى: أن تكون لإِنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون منحه الماء مانعًا من رعي الكلأ.