للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم - عن عسْب الفحل (١)، وعن قَفِيزِ الطِّحَّان (٢).

الترمذي (٣)، عن أنس بن مالك، أن رَجُلًا من كِلَابٍ سَأَل رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهَاهُ عن ذلك (٤).

قال: يا رسول الله! إنَّا نُطرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ (٥)، فرَخَّص له في الكرامةِ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

مسلم (٦)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعَ ضِرَابِ الجمل (٧)، وعن بيع المَاءِ والأَرضِ لِتُحْرَثَ. فعن ذلك نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أبي هريرة (٨)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُباع فضلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الكَلَأُ (٩) ".


(١) الدارقطني: (نُهى عن عسيب الفحل). والعسب والعسيب لغتان، وقد تعقبه ابن القطان، وقال: إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا: "نُهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" مبنيًا للمفعول، فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا، قلنا: إنما عليه أن يقل لنا روايته لا رأيه، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك فإنما يقبل فعله لا قوله.
(٢) (قفيز الطحان): هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه.
(٣) الترمذي: (٣/ ٥٧٣) (١٢) كتاب البيوع (٤٥) باب ما جاء في كراهية عسب الفحل - رقم (١٢٧٤).
(٤) (عن ذلك): ليس في الترمذي.
(٥) (فنكرم): بصيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة (فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراء.
(٦) مسلم: (٣/ ١١٩٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٨) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (٣٥).
(٧) هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب.
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٨).
(٩) المعنى: أن تكون لإِنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون منحه الماء مانعًا من رعي الكلأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>