(٢) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . .. (٣) أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه. (٤) البخاري: (حرًا فأكل). (٥) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (٣٣٥٦) الترمذي: (١٢٣٧) والنسائي: (٤٦٢٠) وابن ماجة: (٢٢٧٠) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -. (٦) الترمذي: (٣/ ٥٣٣) (١٢) كتاب البيوع (١٨) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (١٢٣١). (٧) أبو داود: (٣/ ٧٣٨ - ٧٣٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥٥) باب فيمن باع بيعتين - رقم (٣٤٦١). (٨) هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (١٢٣١).