للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢): "ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر (٣)، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل (٤) ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".

البزار (٥)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.

الترمذي (٦)، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.

قال: حديثٌ حسن صحيح.

أبو داود (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".

قال الترمذي (٨)، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا:


(١) البخاري: (٤/ ٤٨٧) (٣٤) كتاب البيوع (١٠٦) باب إثم من باع حرًا - رقم (٧٢٢٧). ورواه في الإِجارة برقم (٢٢٧٠).
(٢) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . ..
(٣) أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه.
(٤) البخاري: (حرًا فأكل).
(٥) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (٣٣٥٦) الترمذي: (١٢٣٧) والنسائي: (٤٦٢٠) وابن ماجة: (٢٢٧٠) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٦) الترمذي: (٣/ ٥٣٣) (١٢) كتاب البيوع (١٨) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (١٢٣١).
(٧) أبو داود: (٣/ ٧٣٨ - ٧٣٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥٥) باب فيمن باع بيعتين - رقم (٣٤٦١).
(٨) هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (١٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>