(٢) الترمذي: (أحدهما). (٣) الترمذي: (داري هذه بكذا). (٤) الترمذي: (يُفارق). (٥) النسائي: (٧/ ٢٧٠) (٤٤) كتاب البيوع (٣٨) بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام - رقم (٤٥٤٨). (٦) الصبرة: هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر. (٧) النسائي: (بالكيل المسمى من الطعام). (٨) مسلم: (٣/ ١١٦٢) (٢١) كتاب البيوع (٩) باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر - رقم (٤٢). (٩) مسلم: (٣/ ١١٧٥) (٢١) كتاب البيوع (١٦) النهي عن المحاقلة والمزابنة - رقم (٨٥). (١٠) (المحاقلة): بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. (المزابنة): بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر. (المخابرة): كراء الأرض ببعض الخارج منها من الزرع. (الثنيا): هو أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها. =