للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النسائي (١)، وعن الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَم.

والمعاومة: هي بيع السنين.

مسلم (٢)، عن جابر بن عبد الله، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمر والميتةِ، والخنزير والأصنَام" فقيل: يا رسول الله! أرايتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدهن بها الجُلُوُد ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: "لا. هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إنَّ الله لما

حرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْملُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكلُوا ثَمَنَهُ".

زاد أبو داود (٣)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه".

وخرج أبو داود (٤) أيضًا عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه".

مسلم (٥)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله


= (العرايا): لما نهى عن المزابة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جلة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدْرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيحطه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رُطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
(١) النسائي: (٧/ ٢٩٦) (٤٤) كتاب البيوع (٧٤) النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم - رقم (٤٦٣٣).
(٢) مسلم: (٣/ ١٢٠٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١٣) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزور والأصنام - رقم (٧١).
(٣) أبو داود: (٣/ ٧٥٨) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٦٦) باب في ثمن الخمر والميتة - رقم (٣٤٨٨).
(٤) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤٨٥).
(٥) مسلم: (٣/ ١٢٠٥) (٢٢) كتاب المساقاة (١٢) باب تحريم بيع الخمر - رقم (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>