للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود (١)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢): "من حَالتْ شفاعتُهُ دون حدٍ من حدود الله، فقد ضادٌ الله، ومن خاصَمَ في باطل وهو يعلم (٣)، لم يزل في سخطِ الله (٤)، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنهُ الله ردغة (٥) الخبال حتى يخرج مما قال".

مسلم (٦)، عن عائشة تالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِمُ".

مالك (٧)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّما رَجُلى بَاعَ متاعا (٨) فأفلس الذي ابْتَاعَهُ ولم يقبضِ الذي بَاعَهُ من ثمنِهِ شيئًا، فوجَدَهُ بعينِهِ فهُو أحقُّ بِهِ، وِإن مات الشتري (٩) فصاحِبُ المتاعِ أسْوَة (١٠) الغُرَمَاءِ.

هكذا رواه مالك مرسلًا، ووصله أبو داود (١١)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: "فإن كان قضى (١٢) من


(١) أبو داود: (٤/ ٢٣) (١٨) كتاب الأقضية (١٤) باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها - رقم (٣٥٩٧).
(٢) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): سقطت من (ف).
(٣) أبو داود: (وهو يعلمه).
(٤) أبو داود: (حتى ينزع عنه).
(٥) (ردغة): الوحل الشديد ومعناها هنا أنها عصارة أهل النار.
(٦) مسلم: (٤/ ٢٠٥٤) (٤٧) كتاب العلم (٢) باب في الألد الخصم - رقم (٥).
(٧) الموطأ: (٢/ ٦٧٨) (٣١) كتاب البيوع (٤٢) باب ما جاء في إفلاس الغريم - رقم (٨٧).
(٨) (ف): (باع رجلًا متاعًا).
(٩) الموطأ: (وإن مات الذي ابتاعه).
(١٠) الموطأ: (فيه أسوة).
(١١) أبو داود: (٣/ ٧٩٢ - ٧٩٣) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٧٦) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه - رقم (٣٥٢٢).
(١٢) أبو داود: (قضاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>