للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنها شيئًا فما بقي فهو (١) أسوة الغرماء، وأيما امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح، ذكره يحيى بن معين وغيره.

والزبيدي: هو محمد بن الوليد شاميٌّ حمصيٌّ.

مسلم (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك مَالَهُ بعينِهِ عند رجُلٍ قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق بِهِ من غيرِهِ".

النسائي (٣)، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحْدَى أمهات المؤمنين، فأرسلتْ: بقصْعَةٍ فيها طعام فضربتْ يَدَ الرسولِ فسقطَتِ القصعةُ فانْكَسرت، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسرتين فضمَّ إحدَاهُما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقولُ: "غارتْ أُمُّكُم فكلوا (٤) " فأكلوا فأمر حتى جاء (٥) بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.

خرجه البخاري (٦) أيضًا.

وقال الترمذي (٧) في هذا الحديث، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ".

وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.


(١) أبو داود: (هو).
(٢) مسلم (٣/ ١١٩٣) (٢٢) كتاب المساقاة (٥) باب من أدرك ما باعه عد المشترى - رقم (٢٢).
(٣) النسائي: (٧/ ٧٠) (٣٦) كتاب عشرة النساء (٤) باب الغيرة - رقم (٣١٥٥).
(٤) النسائي: (كلوا).
(٥) النسائي: (فأمسك حتى جاءت)، وفي (د، ف): (فأمر حتى جاءت).
(٦) البخاري: (٩/ ٢٣٠) (٦٧) كتاب الأحكام (١٠٧) باب الغيرة - رقم (٥٢٢٥).
(٧) الترمذي: (٣/ ٦٤٠) (١٣) كتاب الأحكام (٢٣) باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء - رقم (١٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>