للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ.

وعن ابن عباس (٢)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (٣) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".

وعن وائل بن حُجر (٤)، قال: كُنْتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (٥) الكندي، وخصمُهُ

ربيعة بن عبدان).

قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (٦)، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (٧) ".

قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".

وفي روايةَ (٨)، ربيعة بن عَيْدَانَ.

وقال أبو داود (٩) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس


(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٧) (٣٠) كتاب الأقضية (٢) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (٣).
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٦) (٣٠) كتاب الأقضية (١) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (١).
(٣) مسلم: (ناس).
(٤) مسلم: (١/ ١٢٤) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (٢٢٤).
(٥) (ف): (ابن عياش).
(٦) (يعني بمالي): ليست في مسلم.
(٧) مسلم. (ذاك).
(٨) المصدر السابق.
(٩) أبو داود: (٤/ ٤٢ - ٤٣) (١٨) كتاب الأقضية (٢٦) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (٣٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>