للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُبالي ما حَلَفَ عليه (١)، ليسَ يتورع من شيء قال: "ليس لك منه إلا ذلك" وذكر الحديث.

وزاد من حديث الأشعث بن قيس (٢)، فقال الكندي: "هي أرضُه".

مسلم (٣)، عن عبد الله بن مسعود قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيُّ النَّاسِ خيرٌ؟ قال: "قرنِي، ثم الذين يلونَهُم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيءُ قومٌ تَبْدُرُ شهادَةُ أحدِهِم يمينَهُ، وتبدُرُ يمينُه (٤) شهادتَهُ".

قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العَهْدِ والشهادات.

وعن عمران بن حصين (٥)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ خيركم قرني ثم الذين يلُونَهم ثم الذين يلونَهم (٦) ".

قال عوانُ: فلا أدري أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قرنِهِ مرتين أو ثلائًا: "ثم يكون قوم يشهَدُونَ ولا يُستشهَدُون ويخُونُون ولا يُؤتمنون، ويَنْذِرُون ولا يُوفُون ويظهر فيهمُ السِّمَنُ".

وعن زيد بن خالد الجُهني (٧)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا

أُخْبِرُكُمْ بخيرِ الشُّهدَاءِ، الذي يأتي بشهادتِهِ قبل أن يُسْأْلُهَا".

أبو داود (٨)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) (عليه): ليس في أبي داود.
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٦٦) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢) باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد - رقم (٣٢٤٤).
(٣) مسلم: (٤/ ١٩٦٣) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥٢) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم - رقم (٢١١).
(٤) (ف): (وتبدر شهاد شهادته).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢١٤).
(٦) مسلم: (ثم الذين يلونهم).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٤٤) (٣٠) كتاب الأقضية (٩) باب بيان خير الشهود - رقم (١٩).
(٨) أبو داود: (٤/ ٢٦) (١٨) كتاب الأقضية (١٧) باب شهادة البدوي على أهل الأمصار - رقم (٣٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>