للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي ذر (١)، قال: قلتُ: يا رسُولَ اللهِ! أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: "الإِيمان بالله والجهاد في سبييهِ " قال: قلت: أيُّ الرقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: "انفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا وأَكثرُهَا ثمنًا" قال: قلت: فإنْ لم أفعلْ؛ قال: "تُعِينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ" قال: قلت: يا رسول الله أرايتَ إنْ ضَعُفْتُ عن بعضِ العَملِ؟ قال: "تَكُفُّ شرَّك عن النَّاسِ فإنها صدقةٌ منك على نَفْسِكَ".

وعن أبي هريرة (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزى وَلَدٌ والِدًا إلَّا أن يجده مملوكًا فيشتريَهُ فيعتقه".

وعن ابن عمر (٣)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شِرْكًا لَهُ في عبدٍ، فكانَ لَهُ مالٌ يبلغ ثمن العبدِ، قُومَ عليه قِيمَةَ العَدْلِ فَأَعْطَي شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ وعَتَقَ عليه العبدُ، وِإلَّا فقد عتق منهُ ما عتقَ".

وعن أبي هريرة! (٤)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٥): "من أعتق شَقِصًا (٦) لَهُ في عبْدٍ فخلاصُهُ في مَالِهِ، إنْ كان لَهُ مَالٌ، فإنْ لم يَكُنْ لَهُ مالٌ، اسْتُسْعِيَ (٧) العَبْدُ غير مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

ذِكْرُ الإستسعاء في هذا الحديث يُروى من قول قتادةَ ذكر ذلِكَ شعبةُ وهشامُ وهمامٌ عن قتادة.

وأما البخاري (٨) ومسلم فإنهما أخرجاه مسندًا عن أبي عَرُوبة وجرير عن


(١) مسلم: (١/ ٨٩) (١) كتاب الإيمان (٣٦) بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال - رقم (١٣٦).
(٢) مسلم: (٢/ ١١٤٨) (٢٠) كتاب العتق (٦) باب فضل عتق الوالد - (٢٥).
(٣) مسلم: (٢/ ١١٣٩) (٢٠) كتاب العتق - رقم (١).
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨) (٢٧) كتاب الأيمان (١٢) باب من أعتق شركا له في عبد - رقم (٥٤).
(٥) (قال): سقطت من (ف).
(٦) مسلم: (شقيصًا)، هي لغتان وهو النصيب.
(٧) أي أن يُكلَّف العبد الإكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق.
(٨) البخاري: (٥/ ١٨٥ - ١٨٦) (٤٩) كتاب العتق (٥) باب إذا أعتق نصيبًا في عبدٍ، وليس له مال استسِعى العبد غيرَ مشقوق عليه، على نحو الكتابة - رقم (٢٥٢٦)، (٢٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>