للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، تابع جريرًا وابن أبي عَرُوبة حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلفٍ (١).

النسائي (٢)، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحمٍ محرم فقد عتق "عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرّد به ولم يتابع عليه.

وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة لهذا (٣) الحديث علّة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضرُّهُ انفراده به، ولا إرسالُ من أرسله، ولا توقيف من وقفَهُ.

مسلم (٤)، عن عمران بن حُصين أنَّ رجلًا أعتق سِتَّةَ مملوكين (٥) عند موتِهِ لم يكن لَهُ مالٌ غيرُهُم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأَهُمْ ثم أقرع بينَهُم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديدًا.

النسائي (٦)، عن القاسمِ بن محمد، قال: كان لعائِشَةَ غُلامٌ وجاريةٌ زوجٌ قالت: فأردتُ أن أُعتقهِما فذكرتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة".

البخاري (٧)، عن عروة بن الزبير، أنَّ حكيم بن حِزَام أعتق في الجاهلية


(١) أراد عبد الحق بهذا أن يرد على من زعم أن الإستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد ابن أبي عروبه تفرد به.
(٢) رواه النسائي في العتق في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة: (٥/ ٢٣٢٣).
(٣) (ف، د): (بهذا).
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٨٨) (٢٧) كتاب الأيمان (١٢) باب من أعتق شركا له في عبد - رقم (٥٦).
(٥) مسلم: (مملوكين له).
(٦) رواه النسائي بنحوه في الصغرى: (٢٧) كتاب الطلاق (٢٨) خيار المملوكين يعتقان - رقم (٣٤٤٦) , وهو في الكبرى (٣/ ٣٦٣) برقم (٥٦٣٩).
(٧) البخاري: (٥/ ٢٠٠) (٤٩) كتاب العتق (١٢) باب عتق المشرك - رقم (٢٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>