للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مئة دِرْهَمٍ، فجاء بها إلى (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَدفَعها إليهِ، ثم قال: "ابْدَأْ بنفْسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فَلِأهْلِكَ، فإنْ (٢) فَضَلَ عن أَهلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ (٢) فَضَلَ عن ذِي قرابَتِكَ شيءٌ فهكَذَا وهكذا" يقولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينِكَ وعن شِمَالِكَ.

وعن المَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ (٣)، قال: مَرَرْنَا بأبي ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، وعليه بُرْدٌ وعلى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فقلت (٤): يا أبا ذرٍّ، لو جَمَعْتَ بينهما لكانت حُلَّةً (٥)، فقال: إِنَّهُ كان بينى وبين رَجُلي من إخْوَانِي كَلَامٌ، وكانت أُمُّهُ أعجميَّةً، فعيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فشكانِي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلقِيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أبا ذَرٍّ إنِّكَ امرؤ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ (٦)، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أَيْدِيكُمْ، فأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تأْكُلُونَ، وأَلبِسُوهُمْ ممَّا تَلْبَسُونَ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإن كلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ".

أبو داود (٧)، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله من عليه وسلم -: "من لاءَمَكُمْ من مملُوكِيكُمْ فأطْعِمُوهُ مما تأكلون، واكْسُوهُ مِمَّا تكتسون ومَن لم يلائِمْكُمْ (٨) منهم فبيعُوهُ ولا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله".

مسلم (٩)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خَادِمُهُ طَعَامَة ثم جاءَهُ بِهِ وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانَهُ فليُقْعِدْهُ مَعَهُ، فليأكل،


(١) (إلى): ليست في مسلم.
(٢) (ف): (وإن).
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٨٢) (٢٧) كتاب الأيمان (١٠) باب إطعام المملوك مما يأكل رقم (٣٨).
(٤) مسلم: (فقلنا).
(٥) إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان، ولا تطلق على ثوب واحد.
(٦) زاد مسلم: (قلت: يا رمول اللهِ! من سَبَّ الرِّجَالَ سبُّوا أباه وأمَّهُ، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية).
(٧) أبو داود: (٤/ ٣٤١) - كتاب الأدب - باب في حق المملوك - رقم (٥١٦١).
(٨) في الأصل: (ومن لاءمكم) وفي (د، ف): (لا يلائمكم).
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٨٤) (٢٧) كتاب الأيمان (١٠) باب إطعام المملوك مما يأكل - رقم (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>