للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا (١) فليضع مِنْهُ في يده (٢) أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ".

قال: يعني لقمةً أو لقمتين.

وعن زاذان أبي عمر (٣)، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ضرب غُلامه (٤) حدًّا (٥) لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه".

وفي رواية (٦): "من لطم عبده" لم يذكر الحدّ.

لي عن معاوية بن سويد (٧)، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ (٨) قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل (٩) منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادمٌ إلا (١٠) واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال: "فليستخدِمُوها فإن (١١) استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".


(١) (قليلًا): ليست في (ف).
(٢) مسلم: (في يده منه) وكذا (د).
(٣) مسلم: (٣/ ١٣٧٨) (٢٧) كتاب الأيمان (٨) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده - رقم (٣٠).
(٤) مسلم: (غلامًا له).
(٥) مسلم: (أو لطمه).
(٦) المصدر السابق.
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣١).
(٨) (ف): (فهربت، فجئت).
(٩) أي عاقبه قصاصًا.
(١٠) مسلم: (إلا خادم).
(١١) مسلم: (فإذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>