للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم -: "إنَّ أوَّلَ ما نبْدَأْ بِهِ في يومِنَا هذا، أن (١) نُصَلِّي ثم نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فمن فعل ذلِكَ فقد أصاب سُنَتّنًا، ومن ذَبَحَ، فإنَّمَا هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأهْلِهِ ليس من النُّسُكِ في شيءٍ" وكان أبو بُرْدَةَ بن نِيَارٍ قد ذبح، فقال: عندي جَذَعةٌ خير من مُسِنَّةٍ فقال: "اذبحها ولن تَجْزِي جذعة (٢) عن أحدٍ بعدك".

وعنه (٣)، أنَّ خالَهُ أبا بردةَ ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ هذا يوم اللحم فيه مقروم (٤)، وإني عجلْتُ نسيكتِي لأطْعِمَ أهلي وجيراني، وأهْلَ دَارِي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعِدْ نُسُكاً" فقال: يا رسول الله إن عندى عَنَاقَ لبن، هي خيرٌ من شاتي لحم، فقال: "هي خير نَسِيكَتَيْكَ (٥)، ولا تُجزي جذعةٌ عن أحدٍ بعدك".

وفي طريق آخر (٦)، إن عندي جَذَعَةً من المَعْزِ.

وعن جُنْدَب بن سفيان (٧)، قال: شهِدتُ الأضحىِ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلمَّا قضى صلاتَهُ بالناس، نَظرً إلى غنَم قد ذُبِحَتْ، فقال: "من ذَبَحَ قبل الصلَاةِ، فليذبح شاةً مَكَانَهَا، ومن لم يَكُنْ ذبح فليَذْبَحْ على اسمَ اللهِ".

وعن شدَّاد بن أوسٍ (٨)، قال: ثِنْتَانِ (٩) حفظتُهُمَا عن رسول الله


(١) (أن): ليس في مسلم.
(٢) (جذعة): ليس في مسلم، (والجذعة): ولد الشاة في السنة الثانية.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥).
(٤) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، وفي مسلم: (مكروه)، ورواية (مقروم) ذكرها ابن الأثير في النهاية (٤/ ٤٩) وقال: هكذا جاء في رواية، وقيل: تقديره مقروم اليه، فحذف الجار. اهـ. وهو من القرم: شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه.
(٥) (ف): (نسيكتنا).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢).
(٨) مسلم: (٣/ ١٥٤٨) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١١) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل - رقم (٥٧).
(٩) (ف): (اثنتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>