للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح (١) ذَبيحتَهُ".

وعن عائشة (٢)، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ (٣)، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال: "يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ (٤)، ثمَّ قال: "بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ" (٥) ثم ضحَّى بِهِ.

زاد النسائي (٦)، ويأكل في سوادٍ.

مسلم (٧)، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ (٨) ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.

البخاري (٩)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر ويذبح (١٠) بالمصلى.


(١) مسلم: (فليرح).
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٧) (٣٥) كتاب الأضاحي (٣) باب استحباب الضحية - رقم (١٩).
(٣) (ف): (وينظر في سواد ويبرك في سواد).
(٤) مسلم: (ثم ذبحه).
(٥) (ومن أمة محمد): ليست في (ف).
(٦) لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى
أبو داود: (٣/ ٢٣١) (١٠) كتاب الضحايا (٤) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (٢٧٩٦).
(٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٦) باب استحباب الضحية - رقم (١٧).
(٨) (أقرنين): ليست في (ف).
(٩) البخاري: (١٠/ ١١) (٧٣) كتاب الأضاحي (٦) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (٥٥٥٢).
(١٠) البخاري: (يذبح وينحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>