للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن كعب بن مالك (١)، أن امرأة ذبحت شاة بحجَر، فسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلِها.

أبو داود (٢)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديثو عهدهم بشرك يأتونا (٣) بلُحْمَانٍ لا ندري أذكروا (٤) اسم الله عليها أم لا؟ " قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".

رواه مالك (٥)، ولم يذكر عائشة.

مسلم (٦)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧) قال: "لعَنَ الله من لعن والِدَهُ، ولعن الله من ذبح لغيرِ الله، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً ولعن الله من غير مَنَارَ الأرْض".

أبو داود (٨)، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المُتَبَاريين (٩) أنْ يؤكل.

أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس.


(١) البخاري: (٩/ ٥٤٧) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد (١٩) باب ذبيحة المرأة والأمة - رقم (٥٥٠٤).
(٢) رواه البخاري: (١٣/ ٣٩١) (٩٧) كتاب التوحيد (١٣) باب السؤال بأسماء الله تعالى والإستعاذة بها - رقم (٧٣٩٨).
وهو بنحوه في أبي داود: (٣/ ٢٥٤) (١٠) كتاب الأضاحي (١٩) باب ما جاء في أكل اللحم لايدرى أذكر اسم الله عليه أم لا - رقم (٢٧٢٩).
(٣) (ف): (يأتوننا).
(٤) البخاري: (يذكرون) وفي (ف): (أذُكِرَ).
(٥) الموطأ: (٢/ ٤٨٨) (٢٤) كتاب الذبائح (١) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة - رقم (١).
(٦) مسلم: (٣/ ١٥٦٧) (٣٥) كتاب الأضاحي (٨) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى - رقم (٤٣).
(٧) (رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -): ليست في (ف).
(٨) أبو داود: (٤/ ١٣٢) (٢١) كتاب الأطعمة (٧) باب في طعام المتباريين - رقم (٣٧٥٤).
(٩) قال الخطابي: المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>