للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود (١) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مُعَاقَرَةِ الأعراب.

مسلم (٢)، عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من أهل الباديةِ حَضْرَةَ الأضحى زمنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخِرُوا ثلاثاً، وتصدَّقوا (٣) بما بقى" فلمَّا كان (٤) بعد ذلك قالوا: يا رسُولَ الله إنَّ النَّاسَ يتخذون الأسْقِيَةَ من ضحايَاهُمْ، ويحملون فيها الوَدَكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك (٥)؟ " قالوا: نَهْيتَ أنْ تُؤكَلَ لحومُ الأضاحي (٦) بعد ثلاثٍ، فقال: "إنَّمَا نهيتُكُمْ من أجْلِ الدَّافَّةِ (٧) فكُلُوا وادخروا وتصدَّقُوا".

وعن سعيد بن جبير (٨)، قال: مرّ ابنُ عمر بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيراً، وهم يرمونَهُ، وقد جعلوا لِصَاحِب الطيرِ كُلَّ خاطئةٍ من نَبْلِهِمْ فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لَعَن الله من فعل هذا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن من اتَّخَذَ شيئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.

وعن جابر بن عبد الله (٩)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْتَل شيءٌ من الدَّوَاب صَبْراً.


(١) أبو داود: (٣/ ٢٤٦) (١٠) كتاب الأضاحي (١٤) باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب - رقم (٢٨٢٠).
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٦١) (٣٥) كتاب الأضاحي (٥) باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - في أول الإسلام - رقم (٢٨).
(٣) مسلم: (ثم تصدقوا).
(٤) (فلما كان): ليست في (ف).
(٥) (ف): (ذلك).
(٦) مسلم: (الضحايا).
(٧) مسلم: (الدافة التي دفت)، والدافة قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ضعفاء الأعراب للمواساة.
(٨) مسلم: (٣/ ١٥٤٩ - ١٥٥٠) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١٢) باب النهي عن صبر البهائم - رقم (٥٩).
(٩) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>