للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود (١)، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض (٢) جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: "أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ".

قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ.

البخاري (٣)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ".

فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء".

النَّسائيُّ (٤)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله -عَزَّ وَجَلَّ- إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا".

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ".

الترمذي (٦)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من


(١) أبو داود: (٤/ ٣٧٠) (٢٦) كتاب اللباس (٤٢) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - رقم (٤١٢٧).
(٢) (ف): (في أرض).
(٣) البخاري: (١٠/ ٢٦٦) (٧٧) كتاب اللباس (٢) باب من جر إزاره من غير خيلاء - رقم (٥٧٨٤).
(٤) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزي في التحفة: (٣/ ٣٩١).
ورواه بنحوه أبو داود: (٤/ ٣٥٣) (٢٦) كتاب اللباس (٣٠) باب في قدر موضع الإزار - رقم (٤٠٩٣).
(٥) مسلم: (٤/ ١٦٥٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٠) باب تحريم التبختر في المشي - رقم (٥٠).
(٦) الترمذي: (٤/ ١٩٥) (٢٥) كتاب اللباس (٩) باب ما جاء في جر ذيول النساء - رقم (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>