يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ إنْ كَانَ وَاسِعًا لَا يَضُرُّ، وَكَذَا لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا شَيْئًا مِنْ الطُّرُقِ فِي مَحَلَّتِهِمْ، وَفِي دُورِهِمْ إنْ لَمْ يَضُرَّ.
وَلَهُ بِنَاءُ ظُلَّةٍ فِي هَوَاءِ طَرِيقٍ إنْ لَمْ يَضُرَّ، لَكِنْ إنْ خُوصِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ مُنِعَ مِنْهُ، وَبَعْدَهُ هُدِمَ
٦ - الْمُشْتَرَكُ إذَا انْهَدَمَ فَأَبَى أَحَدُهُمَا الْعِمَارَةَ ٧ - فَإِنْ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ لَا جَبْرٍ وَقُسِّمَ وَإِلَّا بَنَى ثُمَّ أَجَّرَهُ لِيَرْجِعَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
صَدَقَةٍ أَوْ بَيْعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ أَوْ غَيْرِهِ فَاسِدَةٌ يَعْنِي؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَالْبَيْعِ فَتَكُونُ صَفْقَةً فِي صَفْقَةٍ.
كَذَا كُلُّ شِرَاءٍ عَلَى شَرْطِ قِسْمَةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ يَعْنِي؛ لِأَنَّ فِيهِ صَفْقَةً فِي صَفْقَةٍ، وَالْقِسْمَةُ عَلَى أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا مَعْرُوفًا جَائِزٌ كَالزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ شَرْطٍ فَاسِدٍ يُفْسِدُهَا فَلْيُحْفَظْ
(٥) قَوْلُهُ: يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ إلَى قَوْلِهِ: الْمُشْتَرَكُ إذَا انْهَدَمَ.
أَقُولُ: لَا مَحَلَّ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(٦) قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَكُ إذَا انْهَدَمَ إلَخْ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ، وَهِيَ جِدَارٌ بَيْنَ يَتِيمَيْنِ خِيفَ سُقُوطُهُ، وَعُلِمَ أَنَّ فِي تَرْكِهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمَا، وَلَهُمَا وَصِيَّانِ فَأَبَى أَحَدُهُمَا الْعِمَارَةَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ الْآبِي أَنْ يَبْنِيَ مَعَ صَاحِبِهِ، وَلَيْسَ هَذَا كَإِبَاءِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْآبِي رَضِيَ بِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ.
أَمَّا هُنَا أَرَادَ الْوَصِيُّ إدْخَالَ الضَّرَرِ عَلَى الصَّغِيرِ فَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَرُمَّ مَعَ صَاحِبِهِ.
كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
أَقُولُ: غَيْرُ خَافٍ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَالِكَيْنِ لَا فِيمَا يَعُمُّ الْمَالِكَيْنِ وَغَيْرَهُمَا حَتَّى يَتِمَّ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ كَمَالِ الْيَتِيمِ فَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَقْفَيْنِ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْمَرَمَّةِ فَأَرَادَ أَحَدُ النَّاظِرَيْنِ الْعِمَارَةَ، وَأَبَى الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى التَّعْمِيرِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَارَتْ حَادِثَةَ الْفَتْوَى.
(٧) قَوْلُهُ: فَإِنْ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ لَا جَبْرَ وَقُسِّمَ إلَخْ.
أَيْ يَطْلُبُ أَحَدُهُمَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ.
أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي عَدَمِ الْجَبْرِ فِيمَا لَا تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَشَمَلَ مَا إذَا انْهَدَمَ كُلُّهُ، وَصَارَ صَحْرَاءَ أَوْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَصَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يُجْبَرُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَصَارَ صَحْرَاءَ لَا يُجْبَرُ، وَعِبَارَتُهُ: طَاحُونَةٌ أَوْ حَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ انْهَدَمَ، وَأَبَى