للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ نَحْوُ لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ، ١٠٧ - إلَّا ضَمَانُ الدَّرْكِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ، بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِهِ.

١٠٨ - وَأَمَّا إذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّ إبْرَاءً عَامًّا بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ تَرِكَةَ وَالِدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ مِنْهَا إلَّا اسْتَوْفَاهُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

إنْ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ، إنْ قَالَ الْقَاضِي تَعَمَّدْت يَضْمَنُ فِي مَالِهِ وَيُعْزَلُ لِلْخِيَانَةِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً أَيْ جَهْلًا يَضْمَنُ الْمَقْضِيُّ لَهُ الدِّيَةَ. وَفِي الطَّلَاقِ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ إلَى زَوْجِهَا وَفِي الْعِتْقِ يُرَدُّ الْعَبْدُ إلَى مَوْلَاهُ، وَفِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ إذَا ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ وَقَالَ: تَعَمَّدْت، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَضَمَانُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَهَذَا إذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْضِيِّ لَهُ أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ كَالشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا

(١٠٦) قَوْلُهُ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ إلَخْ. قَدْ فَرَّقَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ بَيْنَ إبْرَاءِ الْعَامِّ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ تَدْخُلُ الْأَعْيَانُ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ.

(١٠٧) قَوْلُهُ: إلَّا ضَمَانُ الدَّرْكِ إلَخْ. فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الدَّرْكِ حَادِثٌ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ كَانَ مُنْعَدِمًا وَقْتَ الْبَرَاءَةِ وَأَنَّ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ بِإِثْبَاتِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ بَعْدَهَا فَلَمْ تَشْمَلْهُ الْبَرَاءَةُ فَلَا يُسْتَثْنَى. وَقَدْ قَالَ قَاضِي خَانْ: اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ قَالَ: لَا دَعْوَى لِي قِبَلَ فُلَانٍ، يَصِحُّ حَتَّى لَا تُسْمَعَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ إلَّا فِي حَقٍّ حَادِثٍ

(١٠٨) قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّ إبْرَاءً عَامًّا إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا إقْرَارٌ مُجَرَّدٌ لَمْ يَسْتَلْزِمْ إبْرَاءً، إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْرَاءُ الْمَعْلُومِ عَنْ مَعْلُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَصَحَّتْ دَعْوَاهُ بِهِ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا؛ لِأَنَّ إشْهَادَهُ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ تَرِكَةِ وَالِدِهِ إلَخْ. لَيْسَ فِيهِ إبْرَاءُ الْمَعْلُومِ عَنْ مَعْلُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>