للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٢٢ -[مَسْأَلَة] :

لَا يفرق فِي السَّبي بَين كل ذِي رحم محرم.

وَقَالَ أَكْثَرهم: يجوز. مَعَ اخْتِلَاف قَوْلهم فِي البيع كَمَا مر.

وَحَدِيث أبي مُوسَى: " لعن الله من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا ".

٧٢٣ -[مَسْأَلَة] :

إِذا عدم أَبَوا الطِّفْل أَو أَحدهمَا حكم بِإِسْلَامِهِ، خلافًا للْأَكْثَر.

(خَ م) همام، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " مَا من مَوْلُود يُولد إِلَّا على الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ".

٧٢٤ -[مَسْأَلَة] :

إِذا غل، أحرق رَحْله إِلَّا السِّلَاح والمصحف وَالْحَيَوَان.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجوز.

الدَّرَاورْدِي، نَا صَالح بن مُحَمَّد بن زَائِدَة، عَن سَالم بن عبد الله " أَنه كَانَ مَعَ مسلمة فِي أَرض الرّوم، فَوجدَ فِي مَتَاع رجل غلُول، فَسَأَلَ سالما فَقَالَ: حَدثنِي عبد الله عَن عمر، أَن رَسُول الله قَالَ: من وجدْتُم فِي مَتَاعه غلولاً فَأَحْرقُوهُ - قَالَ: وَأَحْسبهُ قَالَ: واضربوه - قَالَ: فَأخْرج مَتَاعه إِلَى السُّوق، فَوجدَ فِيهِ مصحف، فَسَأَلَ سالما، فَقَالَ: بِعْهُ وَتصدق بِثمنِهِ ".

صَالح ضعفه يحيى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: لم يُتَابع عَلَيْهِ، وَلَا أصل لَهُ.

وَقَالَ أَحْمد: مَا أرى بِصَالح بَأْسا.

٧٢٥ -[مَسْأَلَة] :

هَدَايَا الْأُمَرَاء كَبَقِيَّة أَمْوَال الْفَيْء؛ لَا يختصمون بهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>