وَحَدِيث أبي مُوسَى:" لعن الله من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا ".
٧٢٣ -[مَسْأَلَة] :
إِذا عدم أَبَوا الطِّفْل أَو أَحدهمَا حكم بِإِسْلَامِهِ، خلافًا للْأَكْثَر.
(خَ م) همام، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " مَا من مَوْلُود يُولد إِلَّا على الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ".